حرب اليمن

بالوثائق.. هكذا سعت الرياض لاستغلال اتفاقية "الإعمار" في اليمن!

عربي21:

كشف مصدر يمني مسؤول عن تفاصيل خطيرة حول اتفاقية وقعها وزير يمني، مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في أيار/ مايو من العام الماضي، وما تمثله من تعد واضح على سيادة البلد، وتكرس الهيمنة على السياسات والبرامج والخطط الحكومية.


وتغوص "عربي21" مع المصدر اليمني الذي اشترط عدم كشف اسمه، في نصوص الاتفاقية، وتجاوزها لقوانين اليمن النافذة، وخطط الهيمنة والانتقاص من سيادة هذا البلد الفقير.


وقال المصدر لـ"عربي21" إنه ورد في الاتفاقية التي تتألف من 14 مادة أن حكومة المملكة العربية السعودية قد أسست البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن بناء على طلب حكومة البلد، وهو ما يثير تساؤلا مهما عن الجهة التي أنيط بها تقديم الطلب عنها؟


وتشير الاتفاقية إلى أن أحكامها تطبق على جميع المشاريع أو المساعدات التي ينفذها الطرف الأول ( البرنامج السعودي) في الجمهورية اليمنية أو يساعد في تنفيذها بما في ذلك التي بدأ في تنفيذها قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ"، فيما أكد المصدر أن معظم المشاريع التي تم تنفيذھا دون أي اتفاقيات أوعقود، هي عبارة عن مشاريع لأجل التسويق الإعلامي، ولم تخضع لمواصفات ومقاييس تضمن جودتها، مضيفا أن فيها عمليات فساد كبيرة، بالإضافة إلى أن كلفة التنفيذ لا تتناسب مع حجم الانجاز، بينما حجم الفساد فيها يتجاوز أحيانا 70 في المئة.

وورد في مشروع الاتفاقية التي وقعها عن الجانب اليمني، وزير التخطيط والتعاون الدولي، فيما مثل المملكة "المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن يقوم الطرف الأول بتنفيذ المشاريع التي تكون ضمن نطاق البرنامج استجابة للطلبات التي قد ترد من الطرف الثاني (الحكومة اليمنية) أو من أي جھة يعينھا الطرف الثاني ويوافق عليھا الطرف الأول".

 

اقرأ أيضا: الحوثي يعلن قصف "أرامكو" ومناطق أخرى بالسعودية

ووفقا للمصدر الحكومي، فإن الاستجابة هنا خاضعة لتنفيذ المشاريع المطلوبة من الحكومة اليمنية لموافقة الطرف الأول (الجانب السعودي)، وهو ما يعني، أن الأمر في مجمله مناط بما ترغب به السعودية، لا بما  ترغب به الجانب اليمني و فقا لرؤيته في أعمال الإعمار.


وتطرق المصدر اليمني المسؤول إلى "المادة الرابعة" التي منحت البرنامج السعودي حقوق تتعارض مع كل القوانين المنظمة للتعاملات المصرفية والتي منھا عمليات الإقراض، بالإضافة لمنح البرنامج حرية الاستثمار، موضحا أن البرنامج السعودي هنا خرج من أداء دوره المحدد في ديباجة الاتفاقية وبنودھا ووضعته في مصاف البنوك المقرضة وفي مصاف المستثمرين. 


وتابع المصدر قائلا: من المعلوم أن تلك القضايا يجب ان تخضع للأسس القانونية والتشريعات المحددة للإقراض وللاستثمار في الجمھورية اليمنية. 


"المادة 5"

 

 ويلفت المصدر إلى أن الفقرة رقم 2 من البند (ج) تنص على "تقديم خدمات الخبراء لأداء الوظائف التشغيلية أو التنفيذية أو الإدارية كموظفين في الخدمة المدنية للطرف الثاني (الجانب اليمني) أو كموظفين لأي جھة يعينھا الطرف ذاته، وهو ما يمنح الحكومة السعودية الحق في التدخل المباشر في قضايا تعيين الموظفين في الوظائف التشغيلية أو التنفيذية أو الإدارية وأدخلتھم كموظفين من موظفي الخدمة المدنية وفي أعمال مختلف الجھات وهو ما يتعارض مع قانون الخدمة المدنية في اليمن.


أما الفقرة رقم (2) من البند (هـ) والتي تنص على " منح الجانب السعودي إقامة ورش العمل والحلقات الدراسية وبرامج التدريب والنشاطات ذات الصلة"، وهو ماينزع، يوضح المصدر، هذا الحق والمناط به قانونيا لجهات يمنية معينة بذاتها، أو التنسيق معها، وليس إطلاق يد الطرف السعودي.
وذكر أن الفقرة رقم (3) من المادة ذاتها، تشير إلى أن "يقدم الطرف الأول ( المملكة) المساعدات إما من خلال الجھات الحكومية أو من خلال البعثة المقيمة في اليمن، أو من خلال التعاون مع جھة خارجية، وذلك وفقاً لما يراه مناسبا".


ويرى المصدر أن ذلك يُمكن الجانب السعودي من عمل وتنفيذ ما يرغب فيه ودون علم الحكومة اليمنية، ودون مشاركة منھا ودون استشارتها أو التنسيق المسبق معها، مؤكدا أن التنفيذ يمكن أن يتم عبر طرف خارجي يحدده الطرف الأول وهو البرنامج السعودي وفقا لما يراه مناسبا.


فيما الفقرة رقم (4) تؤكد أن يقدم الطرف الأول، أي البرنامج السعودي، المساعدات داخل الجمھورية اليمنية من خلال البعثة المقيمة أو الممثل المقيم على أن تتولى البعثة السعودية أوالممثل المقيم مسؤولية  الاتصال مع الطرف الثاني ممثلا بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والذي يتولى بدوره التنسيق مع الأجهزة والجھات ذات العلاقة وإبلاغهم بالسياسات و المعايير والإجراءات المتعلقة بعمل البرنامج.


وعلق المصدر على هذه الفقرة بأن الاتفاقية قزمت دور الوزارة اليمنية على إبلاغ الجھات بالسياسات والمعايير والإجراءات المتعلقة بعمل البرنامج، وأن على الجهات اليمنية، ضمنا الالتزام بتلك والإجراءات التي يحددھا البرنامج السعودي في "نسف كامل للإجراءات الحكومية القانونية والنظامية".


"المادة 6"

 
أما هذه المادة المنظمة لتنفيذ المشاريع، كما جاء في الاتفاقية ، حيث تفيد الفقرة رقم (1) في البند (أ) على إلزام حكومة اليمن بمجموعة من الالتزامات التي تنتقص من حقوقها القانونية، حسبما ذكر المصدر.

 

ومايعزز حديثه، ما نصت عليه بالقول: "يتم تقديم الطلبات للطرف الأول عبر مشرف البرنامج أو الممثل المقيم، وفقا لما يضعه البرنامج من إجراءات في ھذا الشأن".


وهنا يقول المصدر اليمني المسؤول إن البرنامج السعودي حدد أسس تقديم الطلبات وفقاً لما يضعها من إجراءات، فيما يفترض أن يتم الاتفاق على تلك الأسس مع الحكومة اليمنية، وتكون ثابتة لاتتغير بناء على مزاج المسؤولين السعوديين عن البرنامج. 


وتحدث المصدر عن الفقرة رقم (1) في البند ( ث) والتي أشترطت أمر تعيين ممثل الطرف الثاني "الحكومة اليمنية" بالتشاور مع الجانب السعودي، وهو ما يشير إلى إمكانية فرض من يراه.
فضلا عن ذلك، اشترط الجانب السعودي أن "يلتزم ممثل الطرف الثاني بأداء المھمات التي يوكلھا إليه البرنامج، وهو ما يجعل ممثل الجانب اليمني مجرد موظف لدي البرنامج وليس ممثل لبلاده".


فيما الفقرة رقم 1 في البند (ح) تنص على "تزويد الطرف الأول ( السعودي) في حال طلبه بالبيانات والمعلومات اللازمة ذات الصلة بالمشروعات التي يتم تنفيذھا أو يتم التخطيط لھا، الأمر الذي اعتبره المصدر "تدخلا مباشرا في مهام وأعمال الحكومة اليمنية، حيث أن لها رؤيتها في التخطيط والبرمجة وتحديد المشاريع".


فيما الفقرة رقم (3) فقد، حددت التزامات الطرف الأول "البرنامج السعودي"، ولعل المتأمل يبين المصدر، في جميع البنود التي وضعت، يجد أن ليس فيھا ما يمكن البناء عليه كالتزامات ذات أثر قانوني، سيما أنها اقتصرت على "إبلاغ الطرف الثاني بقائمة الجھات التنفيذية والشركات السعودية والموردين منها أيضا. 


وعدّ ما ورود في الفقرتين (ب، د) "قمة في الاستخفاف بالحكومة اليمنية"، رغم أنها جاءت تحت بند الالتزامات من البرنامج السعودي إلا أنها تصب في صالحه عندما منحته "تعيين الخبراء والاستشاريين والموظفين والمتطوعين، في سبيل تنفيذ المشاريع، وأمر تلقي التعليمات والتوجيھات من حق مشرف البرنامج أو من يمثله، بالإضافة لاختيار الشركات والموردين السعوديين وإدارتھم وفقاَ لسياسات تلك الشركات والموردين وممارستھما".


"المادة 7"

 
وشدد المصدر اليمني المسؤول على أن المادة السابعة جردت السلطات اليمنية كل الحقوق السيادية للمشاريع المنفذة في البلاد لصالح البرنامج السعودي وجعلت حقوق براءات الاختراع والملكية الفكرية وحقوق النشر وأي حق ناشئ عن أي اكتشاف لصالح الأخير". 


"المادة 8"

 
وتحدث المصدر اليمني عن تفاصيل خطيرة وردت في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة والمتعلقة بمجال الاستثمار والتي أعطت السلطات السعودية الحق في الاستثمار في المشاريع التنموية في جميع محافظات الجمھورية، وكذا الحق في الدخول في شراكات استثمارية مع شركات متعددة الجنسيات.


وبھذه المادة يقول المتحدث ذاته، إن "البرنامج السعودي قد خرج عن المھام المحددة ...حتى وإن تسويق أن ذلك الاستثمار سيتم من خلال القوانين النافذة في الجمھورية اليمنية، غير أنه لا يعدو عن كونه "مدخل لإخراج الاتفاقية عن أھدافھا المحددة والتي لا تخرج عن المساھمة في أعمال الاعمار والمساعدة في تعافي الاقتصاد بالإضافة لتمويل برامج وخطط التنمية، وتحسين وتجويد الخدمات الأساسية".

 

وأردف قائلا: "إذا كان ھدف البرنامج السعودي في الأساس "الدخول في الاستثمار في اليمن، فھذا من حقه لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع المملكة، لكن ترتيب ذلك يجب أن يتم من خلال اتفاقية مستقلة مع التأكيد على عدم ربطه بهذه الاتفاقية".


ومن أخطر ما في الاتفاقية، ما ورد في الفقرة رقم (4) من المادة (8) حيث تلزم الطرف الثاني، أي الجانب اليمني بـ"إعفاء الشركات والموردين السعوديين والجھات المتعاقدة مع البرنامج من دفع الرسوم الجمركية أو الضرائب أو التعريفات على إستيراد أو تملك أو نقل أو تخزين المعدات والأدوات المستخدمة  في مشروعات البرنامج أو اللوازم أو أي نفقات متعلقة بذلك خلال فترة عمل أو تعاقد ھذه الشركات أو الموردين أو الجھات لتنفيذ المشاريع وفقا للقوانين المنظمة في الجمھورية اليمنية ".


وبحسب المصدر فإنه لا يوجد قانون يجيز ذلك.. حتى يتم اسناد ھذا الامر وفقا للقوانين المنظمة في اليمن، كما أنه لا يمكن أن يتم إعفاء الشركات والموردين السعوديين والجھات المتعاقدة مع البرنامج من دفع الرسوم الجمركية أو الضرائب، كون هكذا اجراء يتطلب تشريع قانوني.


أما الفقرة رقم 5 من المادة نفسها، فتنص على أن يلتزم الطرف الثاني ( الجانب اليمني) – بحسب مقتضي الحال- بالسماح بعرض العلامات والإشارات المناسبة وتركيبھا لكل مشروع باعتباره مشروعا قائما بمساعدة من البرنامج والشركات المنفذة لتلك المشروعات". 


أما المصدر اليمني المسؤول فيؤكد على أنه "يجب تجديد ذلك بدقة متناھية ضمن ملحق أو ضمن مادة خاصة، نظرا لتجربتهم  التي وصفها بـ"المريرة" مع الجانب الاماراتي الذي أمتھن تقديم مساعدات سطحية ووضع إشارات واعلام وصور تفوق قيمة المشاريع".


"المادة 10"

 
وبالنسبة للفقرة الثانية من المادة رقم (10) التي تعتبر البرنامج السعودي "مؤسسة دبلوماسية، وبناء عليه يلتزم الطرف الثاني،( اليمني) بمنح المقر الرئيس للبرنامج وفروعه في والموظفين السعوديين المبتعثين للعمل فيه وعائلاتھم وممتلكاتھم الامتيازات والحصانات المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين في البلاد.


وهذه الفقرة، يقول المصدر: "تخالف جميع القوانين والاعراف الدبلوماسية الدولية، ولا يمكن القبول بها". واستدل المصدر على ذلك بإتفاقية "فيينا" للعلاقات الدبلوماسية المبرمة في العام 1961، التي حددت  الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية وحدود مفاھيم الحصانة الدبلوماسية، وھذا ما لا ينطبق مع "البرنامج السعودي".


"المادة 12"

 
وفي السياق ذاته، يذكر المصدر اليمني أن هذه المادة منحت البرنامج السعودي حق تعليق المساعدات لأي مشروع، واجاز لنفسه توجيه إشعار بتعليقها، ووضع شروط توجب على الطرف اليمني تحقيقها لاستئناف العمل وتقديم المساعدة في المشروع. 


كما احتفظ  الطرف السعودي، وفقا للمصدر، لنفسه الحق في ترتيب مصالحه في أي مشروع قائم أو مزمع إنشاؤه، في الوقت الذي تلتزم الحكومة اليمنية بالانصياع، مؤكدا على ضرورة إيجاد توازن في العلاقة بين الطرفين دونما استخفاف بحق الحكومة اليمنية. 


"المادة 13"

 
ودعا المصدر اليمني المسؤول على إلغاء الفقرة  رقم( 2) من المادة الثالثة عشر، والتي تنص : في حال عدم الاتفاق على وسيلة لحل النزاع، يلجأ الطرفان الى إنشاء ھيئة تحكيم ثلاثية يختار كل طرف ممثلا عنه عضوا في الھيئة، ويختار العضوان بالاتفاق مرجحا ثالثا، وتكون قرارات اللجنة نھائية وملزمة للطرفين". 


وأرجع ذلك إلى "كون الاتفاق يتم بين دولتين وأن بنود  الاتفاقية تتضمن المساھمة في اعمال الاعمار والمساعدة في التعافي الاقتصادي، بالإضافة لتمويل برامج وخطط التنمية، وتحسين وتجويد الخدمات الأساسية، وكل تلك الاعمال تندرج في اطار التبرع والمساھمات غير الربحية".


 فيما يُمكن هذا النص الطرف الأول ( السعودي) من  تحقيق عوائد مالية قد تفضي لنزاع يستوجب معه التحكيم بھذه الطريقة التي توضع عادة في اتفاقيات الأعمال التجارية.


"المادة 14"

 
وتشير الفقرة الأولى من هذه المادة إلى "أمر سريان الاتفاقية من تاريخ التصديق عليھا"، فيما يشدد المصدر على أھمية اخضاع ھذه الاتفاقية للتصديق من مجلس النواب خاصة أنها تمنح البرنامج السعودي امتيازات وحقوق وحصانات واعفاءات جمركية وضريبية.


علاوة على ذلك، ھناك ما يشير إلى انتقاص من الحق السيادي للجمھورية اليمنية وتعارض مع معظم مواد الدستور والقانون، على حسب قوله
كما لفت المصدر أيضا إلى أن هذه المادة لم تضع اطار زمني للاتفاقية ، ذلك أنها غير محددة بفترة زمنية، وھذه من السوابق التي لم تحدث في أي اتفاقيات. 


واستطرد بالقول: إن وضع شرط انھاء الاتفاقية بـ (12) شھرا على الأقل من التاريخ المحدد لانھائھا تعد فترة طويلة جدا لذلك.


كما طالب تحديد ووضع الإجراءات بدقة في حال إنهاء الاتفاقية، وتوقيع اتفاقيات مخالصة وإنھاء وفق الأطر القانونية المنظمة لذلك.


أما ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة الأخيرة والتي تشير إلى إخضاع أحكام ھذه الاتفاقية جميع العقود والاتفاقيات السابقة المبرمة بين الطرف الثاني والبرنامج، وهو أمر لايمكن القبول به لجهالة الحكومة بتلك الاتفاقيات والمشاريع السابقة، ولتعارض موادها مع القوانين النافذة في اليمن.